280باسمه تعالى: إذا كانت متيقنة بوفاته و كان زواجها بعد مضي عدة الوفاة من حين يقينها بالوفاة فلا بأس بذلك و إلّا فيبطل العقد و تحرم عليه مؤبداً، و اللّٰه العالم.
وطء الشبهة و أحكام الزنا
(1017)
تزوج أحد التجار في إحدى المحافظات، طالبة جامعية تعرف عليها في إحدى المحافظات بعد أن جمعتهم علاقة عاطفية انتهت بالزواج. و بعد أن تأكد من أن زوجته الحالية هي ابنته طلب منها أن تذهب إلى أهلها كونه مسافراً إلى إحدى المدن لقضاء بعض الاعمال، و فعلاً وصل للمدينة التي ذهب لها فبعث بورقة الطلاق و مع شرح الكامل للقضية، فلم تتحمل البنت (الزوجة) الخبر فانتحرت بحرق نفسها. . فما هو رأي الدين و القضاء في مثل هذه الحلات المأساوية؟ باسمه تعالى: : ليس على الأب شيء إذا كان جاهلاً و لم يدخل بها بعد العلم و أما البنت فدمها سدى و أمرها في الآخرة موكول إلى رحمة اللّٰه تعالى، و اللّٰه العالم.
(1018)
هل للزانية عدة و هل يجوز العقد عليها قبل إكمال مدة معينة؟ باسمه تعالى: : لا عدة للزانية من الزنا فيجوز لغير الزاني التزويج بها بلا عدة، و اللّٰه العالم.
(1019)
امرأة طلقت طلاقاً رجعيا و في العدة زنت برجل آخر و من ثم سألت، هل ان الزنا في العدة يوجب الحرمة الأبدية أم لا، فقال لها أحد طلبة العلوم الدينية:
أن الزنا في العدة لا يوجب الحرمة الأبدية فتزوجت منه (أي الزاني) على أنه يجوز و لا يحرم؟ و بعد ذلك علمت أن الزواج باطل لأن الزنا في العدة يوجب الحرمة الأبدية، فهل أن الزواج شبهة؟ و ما هي عدة هذه المرأة إن كان الوطء شبهة؟ و هل يحسب الطهر الذي حدث فيه مواقعة طهراً؟ فتحتاج إلى طهرين، أم تحتاج إلى ثلاثة أطهار تامة، و هل أن عدتها بالقروء التامة أم بالشهور؟ أم أن عدتها تحسب من بعد آخر وطء، أم من حين تبين