266خطبة الاولى و زواجها لا يعلم؟ باسمه تعالى: : يجوز للوالد أن يمتنع من تزويج ابنته الصغيرة إذا كانت ابنته الكبرى مرجواً نكاحها منه أو من شخص آخر مراعياً ذلك مصلحة البنتين و لأن بقاء الكبيرة بدون تزويج فيه وهن على أهلها، و اللّٰه العالم.
(967)
لو نذر الأب تزويج ابنته لسيد هاشمي مثلاً، فهل يخل نذره إذا لم تأذن و لم توافق ابنته على الزواج منه؟ و لو أصر الأب على عدم تزويجها من غيره ورد كل خاطب، فهل يكون المورد مما تسقط فيه ولاية الأب إذا كانت البنت بحاجة إلى التزويج؟ باسمه تعالى: : إذا لم ترض البنت بالزواج من الهاشمي أصلاً فالنذر لا أثر له، و إذا فرض حاجة البنت للزواج بحيث لو أخّر زواجها إلى أن يأتي الهاشمي لخطبتها يكون حرجاً عليها فتسقط ولاية الأب في الفرض المذكور، و اللّٰه العالم.
(968)
امرأة باكرة غير متزوجة بلغت ستة و عشرين سنة تقدم لها خطاب فكان أبوها يتشدد في الشرط فلم توفق للزواج و تشعر بحاجة شديدة لذلك و تعيش في حرج و مشقة بسبب ذلك، فهل يسقط إذن الأب في زواجها سواء الدائم و المؤقت في هذه الحالة أم تبقى ولايته و لا يجوز لها الزواج بدون موافقة الأب؟ باسمه تعالى: : إذا كان من بين المتقدمين للبنت من هو كفؤٌ لها من حيث التدين و كذا من ناحية المعيشة مع كون بقائها بلا زواج لهذا السن مشقة فيسقط إذن الأب عن الاعتبار، و اللّٰه العالم.
(969)
إذا عقد شخص على بنت باكرة بإذن والدها لأجل المحرمية و بعد انتهاء المدة، هل يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى دون إذن والدها (إذا كان قد استمتع بها في المرة الأولى أو لا) ؟ باسمه تعالى: : مجرد الاستمتاع لا يوجب سقوط اعتبار إذن الأب ما لم تصبح ثيباً، و اللّٰه العالم.