192عياله فحصل على مال لا يزيد على مئونة سنة بحيث لو صرف فيها لم يزد عليها. .
إذا حصلوا على مبلغ 500 دينار مثلاً يكفيهم للمؤنة لما ذكر من مئونة و لكنهم و بسبب أنه ليس عندهم بيت فيستبقون مؤونتهم السنوية أضعافاً مضاعفة على المبلغ المذكور كثمن للبيت، فهل إذا حصلوا على مبلغ معادل لثمن البيت زائداً على المئونة المتعارفة يكون مئونة سنوية و يستطيعون أن يؤسسوا تجارة مثلاً بها دون الحاجة إلى التخميس؟ باسمه تعالى: : إذا كان عنده ما يكفيه لمئونته فهذا المبلغ زائد و يجب فيه الخمس قبل أن يؤسس به تجارة، و اللّٰه العالم.
(683)
هل على الذهب الذي لم تستخدمه المرأة إلّا مرة واحدة و مر عليه سنوات عديدة زكاة أم لا؟ و في حالة الجواب بنعم فكيف احتساب الزكاة؟ باسمه تعالى: : ليس في الذهب زكاة نعم إذا كان زائداً على شأنها ففي الزائد الخمس استعملته أم لم تستعمله، و اللّٰه العالم.
(684)
إذا كان للإنسان رأس سنة و كان قد اشترى حوائجاً له أو أجرى معاملة ما، لكنه لا يدفع للبائع أو العامل أو المستأجر كل القيمة بل بعضها ثم بعد إنهاء العمل يحاسبه و يعطيه الباقي و قد جاء رأس سنته قبل المحاسبة، فهل يخمس ماله بما فيه المقدار الذي للبائع و العامل أم يستثنيه مع فرض كون المتعامل عليه مئونة له؟ باسمه تعالى: : نعم يستثنيه مع فرض كون المتعامل عليه مئونة له، و اللّٰه العالم.
(685)
هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد يزيد عندهم شيء من المال على مئونة سنتهم؟ باسمه تعالى: : إذا كان المال زائداً على مئونة السنة فيجب فيه الخمس و لا يستثني من ذلك مقدار أداء الدين إلّا إذا كان الاقتراض للمئونة بعد ظهور الربح، و اللّٰه العالم.