191تؤخذ من الأمم المتحدة التي بدورها تأخذه من النظام العراقي البعثي، و النظام العراقي يأتي بهذه الأموال من حصة بيعه للنفط العراقي و السؤال يكون هنا:
أ) ما حكم هذه الأموال المدفوعة لنا (التعويضات) ؟ ب) و هل يجب تخميسها أم لا؟ باسمه تعالى: : لا بأس بأخذ المال إذا كان الآخذ له متضرراً و يخمس المال المأخوذ إذا كان المدفوع زائداً عن مئونة سنة، و اللّٰه العالم.
(680)
و إذا كان المكلف في مفروض السؤال مؤسساً في شركة أو اشترى أسهماً فيها ليس للمضاربة و إنما لإبقائها فترة طويلة (استثمار طويل الأجل) ، فهل تختلف الفتوى لاحتساب الخمس في هذه الحالة، و ما هو وجه الاختلاف على رأيكم؟ باسمه تعالى: : إذا كان شراء الأسهم صحيحاً كما إذا اشترى سهماً من معمل ففي مثل ذلك ما دام لم يبع لا يتعلق به خمس آخر إلّا إذا باع، نعم يتعلق الخمس بفوائده إذا زادت عن مئونة سنته، و اللّٰه العالم.
(681)
المسائل المنتخبة (مسألة 589) ورد إذا اشترى بربحه شيئاً من المئونة فزادت قيمته السوقية أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس، نعم إذا باعه و ربح فيه وجب الخمس في ربحه خاصة مثلاً إذا كانت لديه و في أثناء حولها الأول بعد استعمالها في مئونته فترة ما تلفت بسبب حادث و عوضت شركة التأمين ثمنها للمكلف فمع فرض أن التعويض مساوياً أو أقل مما صرفه فيها قبل تلفها، هل يجب فيه الخمس إذا زاد عن مئونته السنوية؟ باسمه تعالى: : إذا لم يصرف الثمن المعوض به السيارة في مئونته و لو بشراء سيارة أخرى لمئونته فيجب عليه تخميسه، و اللّٰه العالم.
(682)
منهاج الصالحين ج 1 مسألة 1219 إن من كان بحاجة إلى رأس مال كإعاشة