166للسادة لكثرة الفقراء منهم و توقف جمع المال و تقسيمه على التأخير مدة وجيزة لا يعد التأخير فيها تهاوناً بأداء الحق فنحن نجيز ذلك، و اللّٰه العالم.
(608)
هل يجوز التصرف بسهم السادة أعلى اللّٰه مقامهم و شأنهم بدون الاستئذان، و إذا تصرف جاهلاً بدون الاستئذان، فما هو الحكم؟ باسمه تعالى: : يجوز للسيد الفقير الاستفادة من سهم السادة في مئونته، و لا يجوز لغيره التصرف في سهمه و لو وقع ذلك فعلى المتصرف ضمان ما أتلفه منه، و اللّٰه العالم.
(609)
هل يجوز لمستحق الخمس أن يضع ما قبضه من الخمس عند شخص للمحافظة عليه علماً أن ذلك الشخص سوف يستعمله في تجارته و أموره الخاصة و هو على استعداد لإعطاء مقدار الخمس لمستحقه عند المطالبة (مع العلم أنه يملك بل يباح لمستحقه) ؟ باسمه تعالى: : لا بأس بذلك بالنسبة إلى سهم السادة إذا كان السيد فقيراً و أخذ مقدار مئونة سنة و في جوازه في سهم الامام (عليه السّلام) مطلقاً إشكال، و اللّٰه العالم.
(610)
هل يجوز إعطاء سهم السادة من الحقوق الشرعية للسادة الغير محتاجين و الذين يعتبرون غير فقراء، أم أن سهم السادة مخصوص بالسادة الفقراء؟ باسمه تعالى: : لا يجوز إعطاؤه لغير الفقراء من السادة، و اللّٰه العالم.
أحكام الوكلاء و الإجازة الشرعية
(611)
شخص كان يقلد المرحوم السيد الكلبايكاني (رضى اللّٰه عنه) و كان مأذوناً من قبله بأن يتصرف في نصف سهم الامام (عليه السّلام) المتعلق في أمواله الخاصة و بعد وفاة السيد (رضى اللّٰه عنه) زعم أنه يجوز له البقاء على تقليده دون أن يقلد المجتهد الحي الأعلم كما استمر في دفع خمسه إلى أحد وكلاء المرحوم مع التصرف في الحقوق الشرعية بالمقدار المأذون فيه من قبل السيد (رضى اللّٰه عنه) ، و في الآونة الأخيرة رجع إليكم في التقليد، فما حكم