165باسمه تعالى: لا يجب الخمس إلّا عند الاستلام بلا فرق بين الراتب و فوائده نعم لو أخذتم سند الراتب و كانت له مالية يباع و يشتري يجب تخميسه على الأحوط، و اللّٰه العالم.
في مستحقي الخمس
(603)
إذا كانت الزوجة سيدة و زوجها و أطفالها سادة و لا أحد يصرف عليهم، فهل يجوز إعطائهم من سهم السادة لتصرف عليهم؟ باسمه تعالى: : إذا كانت الأم موثوقاً بها في الصرف جاز إعطاؤها من سهم السادة للصرف على أولادها السادة، و اللّٰه العالم.
(604)
هل يجوز تخصيص إعطاء الحقوق الشرعية لمقلدي مرجع دون آخر؟ باسمه تعالى: : اللازم هو الرجوع في ذلك إلى المرجع الديني جامع الشرائط، و اللّٰه العالم.
(605)
هل يجوز التصرف بسهم السادة و صرفه إلى زواج ذريتهم؟ باسمه تعالى: : إذا كانت الذرية من الفقراء جاز صرف سهم السادة في تزويجهم، و اللّٰه العالم.
(606)
هل تجيزون تأخير دفع حق السادة في فرض عدم وجود مستحقين في سجل من تقوم الجمعية بإعانتهم و مساعدتهم؟ باسمه تعالى: : يجب دفع حق السادة للمستحق أو وكيله فوراً و لو بإرساله للحاكم الشرعي و ليس مثل الزكاة مما يجوز عزله و تأخيره لحين وجود المستحقين و ما ذكر في السؤال لا يعد عذراً مسوغاً للتأخير، و اللّٰه العالم.
(607)
هل تأذنون في إدخال حق السادة في رصيد الجمعية مع العلم أن زيادة ميزانيتها موجب لزيادة مساعدتها من قبل الدولة و قد يترتب على ذلك تأخير دفعه إلى المستحق؟ باسمه تعالى: : إذا كان الحق مما يصرف بتمامه على السادة الفقراء و كان في تأخيره مصلحة