119المندوب فيجوز الإتيان به في السفر مع النذر إلّا في شهر رمضان فلا يصح الصوم فيه في السفر و لا الصوم المندوب مع النذر، و اللّٰه العالم.
(456)
إذا كان الإنسان يقلد من يقول بلزوم قصد السفر من الليل كالسيد الخوئي (قدّس سرّه) و لم يكن يعلم بلزوم تبيت النية لتسويغ الإفطار نهاراً فكان يفطر في السفر المفاجئ بعد قطع المسافة، فما حكمه من حيث الكفارة و عدمها؟ باسمه تعالى: : لا كفارة عليه و إنما عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه، و اللّٰه العالم.
(457)
لو رجع المسافر إلى وطنه قبل الغروب و لم يستعمل مفطرا، هل يجوز أن ينوي صيام هذا اليوم ندباً؟ باسمه تعالى: : لا يجوز له أن ينوي صيام ذلك اليوم ندباً أو فرضاً، و اللّٰه العالم.
(458)
موظف مقر عمله في المدينة تتطلب منه طبيعة عمله بأن يقوم بالتنقل خارج مركز عمله بحيث يقطع مسافات توجب فيها تأدية الصلاة قصراً، فما هو حكم صيامه في شهر رمضان و هل يختلف الحكم بالنسبة للصيام المستحب و القضاء علماً بأن هذه التنقلات تتم على فترات زمنية غير محددة فبعض الأحيان تكون ثلاث مرات في الأسبوع و أحياناً أخرى تكون مرة كل أسبوعين و ذلك تبعاً لحاجة العمل؟ باسمه تعالى: : إذا كانت وظيفته في السفر قصراً فلا يصوم في شهر رمضان قضاءً و لا تطوعاً و لا نذراً، و اللّٰه العالم.
أحكام الصوم في المرض
(459)
الطيار الذي وظيفته السفر دائماً إذا كان الصوم يضعفه و يؤثر على نظره و قد يؤثر على قيادته للطائرة، فهل يجوز له الإفطار؟ باسمه تعالى: : إذا كان ترك الشغل في شهر رمضان حرجياً عليه جاز له الإفطار و القضاء بعد ذلك، و اللّٰه العالم.