106
(403)
ما حكم صلاة المأموم إذا جهر الامام سهواً في موضع الإخفات أو أخفت سهواً في موضع الجهر؟ باسمه تعالى: : صلاة المأموم جماعة صحيحة في فرض إخفات الإمام موضع الجهر سهواً أو العكس و لا يجب على المأموم التنبيه، و اللّٰه العالم.
(404)
لو أن الجماعة صلوا خلف شخص كونه فلان بن فلان مع جهلهم بالحكم، ما حكم صلاتهم الماضية بعد الانكشاف أنه ممن يؤيد الأفكار المنحرفة؟ باسمه تعالى: : إذا اعتقدوا عند الاقتداء أن الامام واجد لشرائط الإمامة ثمّ ظهر أنه فاقد لها صحت صلاتهم، و اللّٰه العالم.
(405)
لو كان المأموم واحداً هل يجوز أن يصلي خلف الإمام أم يتعين أن يكون على جنبه؟ باسمه تعالى: : الأحوط لزوماً أن يكون المأموم المنفرد على يمين الامام، و اللّٰه العالم.
(406)
و لو كان المأموم أكثر من واحد هل يجوز اختياراً أن يكون بعضهم خلف الامام و البعض الآخر عن يمين الامام و يساره (مع تأخر موضع سجودهم عن سجود الامام) ؟ باسمه تعالى: : إذا تعدد المأمومين فالأحوط لزوماً أن يكونوا خلف الامام، و اللّٰه العالم
(407)
هل تحرم الصلاة خلف إمام جماعة لا يتوفر فيه شرط العدالة؟ و لو كان الجواب بالإثبات، فهل تجوز الصلاة خلفه بعنوان ثانوي مثل (ضرورة حضور المساجد أو احترام الجماعة) ؟ و هل توافقون في ذلك رأي المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) ؟ باسمه تعالى: : لا تجوز الصلاة خلف إمام أحرز عدم عدالته إذا كانت الصلاة بنحو الائتمام إلّا