10المعقول أن يبقى هؤلاء يختصون بالأعلمية إلى فترة طويلة مع مجيء مجتهدين جدد مستمرين في درسهم و مواكبين للاحداث التي تطرأ في عصرهم، فهل يكون الجدد أقل علماً من أولئك الذين مضوا؟ باسمه تعالى: : اشتغال الأحياء بالتدريس لا يستلزم أن يكونوا أعلم من الماضين (طيب اللّٰه ثراهم) لا سيما مع كثرة ابتلاء الحاضرين بمسائل أخرى، و تشخيص الأعلم يرجع فيه إلى من كان أكثر خبروية من غيره و إن كان أقل عدداً و هذا طريق سهل، و اللّٰه العالم.
(12)
هناك فتوى مفادها أنه لا يجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر و عليه أن يقلد مجتهدا واحداً و يأخذ جميع الأحكام منه فقط، ما هو الدليل العقلي و الشرعي على ذلك و منذ متى بدأ هذا النظام؟ باسمه تعالى: : إذا كان المجتهد هو الأعلم من الجميع فيجب على العامي الرجوع إليه في الأحكام التي يُبتلى فيها إذا علم اختلاف المجتهدين فيها و لو إجمالاً لأنّ الأعلم أقوى خبرة في تلك المسائل كما هو سيرة العقلاء في القضايا التي يرجع بها إلى أهل الخبرة فإذا اختلف أهل الخبرة يرجع إلى أقواهم خبرة و أيضاً الرجوع إلى المجتهد الأعلم وارد في مقولة عمر بن حنظلة عند اختلاف المجتهدين في نفس الحكم الشرعي الكلي و من هنا يعلم أن هذه المسألة كانت من زمان الأئمّة (عليهم السّلام) و ليست مسألة مستحدثة كما ادعى ذلك بعض ممن لا خبرة له حيث ذكر أنّ مسألة التقليد اخترعها علماء الأُصول. فراجع رواية عمر بن حنظلة الواردة في اختلاف الحكمين في الحكم الشرعي الكلي و هي مروية في روايات باب القضاء، و اللّٰه العالم.
(13)
هل يجوز تحصيل العدالة في الشخص بواسطة مراقبته و متابعته و التفتيش عنه أم يكون ذلك التجسس المحرم و من يتّبع عثرات المؤمن أو يقتصر في تحصيل العدالة على المعاشرة المعروفة من غير مراقبة و على السؤال عنه من أهل محلته و حسن الظاهر الكاشف عن العدالة، و هل يجوز اختباره في المال و النساء