99
كتاب الخمس
مستحقي الخمس
(344)
إذا أعار المكلف كتاباً لسيد فقير، فهل يجوز له احتسابه خمساً من دون اعلامه مع استئذان الحاكم الشرعي بذلك؟ باسمه تعالى: : إذا كان متعلق الخمس الكتب فلا بأس بإخراج الكتاب خمساً و لا يجب الاعلام للفقير بل يكفي قصد المخرج و أمّا إذا كان متعلقه سائر الأموال فإخراج الكتاب خمساً يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
(345)
هل يجوز دفع سهم السادة للمستحق منهم بدون إجازة الحاكم الشرعي؟ باسمه تعالى: : لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في صرف سهم السادة على المستحق، و اللّٰه العالم.
(346)
إنّي أنا رجل عامي و أمي علوية من السادة العلويين فهل يمكن لي أخذ الخمس أو لا يمكن أخذ الخمس؟ باسمه تعالى: : لا يجوز أخذ سهم السادة الفقراء من الخمس إلّا للهاشمي و هو المنتسب لهاشم من طريق الأب لا الأم، و اللّٰه العالم.
(347)
جُمعت تبرعات لاثنين من السادة لزواجهما و بما أنّ المبلغ كثير فوق حاجتها، هل يجوز اقتطاع جزء من المبلغ للمشروع نفسه لسادة آخرين بدون إذن المتبرعين إذ أنّ فيه حرج؟ باسمه تعالى: : يجب اخبارهم بالمال و تحصيل رضاهم بالتصرف في مشروع آخر و إذا أمكن اخبار البعض و تحصيل رضاه تعيّن ذلك فيه و بالنسبة لمن لا يتيسّر إخباره نجيز التصرف في مثل المورد المذكور في السؤال هذا إذا لم يوكل المتبرعون المتولي للجمع في