93باسمه تعالى: إذا كان إمام المسجد واجداً لشرائط إمامة الجماعة فإخراجه من المسجد يعد وهناً لعلماء الدين و لأهل الإيمان و لمساجدهم و لا صلاح لهم في إخراج المذكور أصلاً فما ذكره السيد الخوئي (قدّس سرّه) ليس ناظراً لهذه الصورة أبداً، و اللّٰه الهادي لسواء السبيل، و اللّٰه العالم.
(320)
من المعلوم أنّه لا تصح الصلاة خلف مجهول الحال، فما المقصود بمجهول الحال؟ باسمه تعالى: : يعني من لم تحرز فيه الشرائط المعتبرة، و اللّٰه العالم.
(321)
لو أنّ الجماعة صلّوا خلف شخص كونه فلان بن فلان مع جهلهم بالحكم ما صلاتهم الماضية بعد الانكشاف أنّه ممّن يؤيد الأفكار المنحرفة؟ باسمه تعالى: : إذا اعتقدوا عند الاقتداء أنّ الإمام واجد لشرائط الإمامة ثمّ ظهر أنّه فاقد لها صحت صلاتهم، و اللّٰه العالم.
(322)
هل تحرم الصلاة خلف إمام جماعة لا يتوفر فيه شرط العدالة؟ و لو كان الجواب بالإثبات فهل تجوز الصلاة خلفه بعنوان ثانوي مثل (ضرورة حضور المساجد أو احترام الجماعة) ؟ و هل توافقون في ذلك رأي المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) ؟ باسمه تعالى: : لا تجوز الصلاة خلف إمامٍ أحرز عدم عدالته إذا كانت الصلاة بنحو الائتمام إلّا في حال التقية نعم لو احتمل عدالته جاز الائتمام به رجاءً لتحصيل ثواب الجماعة لكن عليه إعادة الصلاة، و اللّٰه العالم.
(323)
بالنسبة إلى شرط صحة القراءة في إمام الجماعة هل يشترط على المأموم إحراز صحة قراءة الإمام أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا أحرز سائر شرائط الجماعة في الإمام تحمل قراءته على الصحة ما لم