39
(113)
امرأة عادتها 7 أيام رأت الدم أول الشهر إلى 15 يوماً ثمّ تقطع و رأته بعد عشرة أيام 26 27 28 29 30 31 و استمر إلى هلال الشهر الثاني وقت عادتها الثانية كم حيضها و ما حكم الأيام 26 فما فوق؟ باسمه تعالى: : إذا رأت الدم في الشهر الثاني و ما قبله أكثر من عشرة أيام فما كان في أيام العادة حيض إذا كان بمقدار الحيض و ما قبله استحاضة و إذا كان أقلّ من مقدار الحيض فإن كان ما رأته في الشهر الثاني مع ما قبله أكثر من عشرة أيام فلتجعل حيضها ما رأته في الشهر الثاني و تكمله سبعة ممّا قبله و الباقي استحاضة، و اللّٰه العالم.
(114)
ذكر بعضهم عن المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) أنّه يرى أنّ المرأة في الحيض ذات العادة إذا كانت عادتها مثلاً 7 أيام فقط، و لكنّها رأت بعد الثلاثة صفرةً و لم تتجاوز العشرة فتلك الصفرة استحاضة و ليست حيضاً، هل هذا هو رأي المرحوم السيد الخوئي حقاً؟ هل توافقونه على الرأي أم لا؟ باسمه تعالى: : نعم هو رأي المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) و نحن نوافقه على ذلك، و اللّٰه العالم.
(115)
بناءً على صحة ما نسب للمرحوم ما حكم المرأة التي تسأل هكذا امرأة يأتيها الدم إلى أيام و لكنّه أحياناً تراه يوم السابع أصفر ما حكم هذه الصفرة؟ هل علينا أن نسأل منها ماذا كان يوم السابع هل هو من أيام العادة أم لا؟ و أحياناً تقول أنا لا أعلم ماذا كان الحال السابق في اليوم السابع فإنّه تارة يكون فيه صفرة و تارة بعض الأشهر يكون حمرة؟ باسمه تعالى: : إذا كانت عادتها سبعة أيام فاليوم السابع يكون حيضاً و إلّا فيحكم بالاستحاضة في اليوم السابع و علينا أن نسأل منها انّ اليوم السابع من عادتها أم لا، و اللّٰه العالم.