186باسمه تعالى: المرأة تحرم مؤبداً على من تزوج بها في عدة المتعة كما في الرجل الثاني أو في عدة وطء الشبهة كما في الرجل الثالث و لا فرق بين ما إذا كانت المرأة جاهلة أو عالمة، و اللّٰه العالم.
ب إذا أخبر الزوج الثاني أنّه وهب المدة للمرأة المذكورة قبل شهرين من انقضاء الأجل المضروب للنكاح المنقطع فاعتدت المرأة بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين ثمّ بعد ذلك تزوجت من رجل ثالث من الشهر الرابع عند الرجل الواهب لكن لما كانت المرأة لا تعلم بالإبراء فهي ترى أنّها تزوجت بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين فهل زواجها من الرجل الثالث صحيح أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا كان الأمر كما فرض فزواجها من الرجل الثالث صحيح لانتهاء عدة وطء الشبهة التي تبدأ في حين الوطء الأخير، و اللّٰه العالم.
(624)
إذا تزوجت امرأة مسلمة من شخص، و صار العلم و القطع لدى شخص آخر بأنّ عقد الزواج بينهما باطل، كما لو تزوجت من غير مسلم أو من الناصبي و لا زالت على علاقة معه، فهل يجوز لهذا الآخر أن يتزوجها بالزواج الدائم أو المنقطع مع علمه بتلك العلاقة غير الشرعية التي لا تقبل المرأة بتركها إلّا إذا أراد الثاني أن يعقد عليها بالعقد الدائم أو المنقطع؟ باسمه تعالى: : لا بأس بالزواج بها بعد انقضاء عدتها من وطء الشبهة لو كانت مدخولاً بها من الشخص الذي تزوجت به، و اللّٰه العالم.
(625)
امرأة قال لها شخص هل أنت موافقة على الزواج من فلان قالت نعم ثم أخبرها الزوج أنّه تم العقد ثم انكشف لها: أنّ الشخص الذي سأل منها هو سني و لا تعرف كيف يعقدون و هل يأتون بالصيغة أيضاً و هي الآن شاكة أنّ الحديث المباشر معه (الوكيل عن الزوج) هل كان بعنوان الوكالة أم كان إيجاباً منها للزواج.