185فالوطء شبهة ان وقع في الطهر فهو بمنزلة الطلاق فيعد الطهر المزبور من تلك الاطهار و إن وقع في الحيض فتكون عدتها ثلاثة أطهار بعد ذلك الحيض، و اللّٰه العالم.
(622)
ما تقولون في امرأة تزوجت زواجاً باطلاً و دُخل بها ثمّ توجهت إلى بطلان زواجها و هي حائض و الحال أنّه قد واقعها قبل هذا الحيض ثمّ تزوجت بزوج آخر بتوهم انقضاء عدتها حيث حسبت ثلاثة دماء من بعد الطهر الذي واقعها فيه، فهل أنّ الدم الذي تلي الطهر الذي واقعها فيه محسوب أم لا؟ و بعبارة أخرى:
امرأة قد تزوجت بزواج باطل و قد وقع جماع بينهما في 17 من شهر رمضان المبارك ثمّ تبين إليها بطلان زواجها في عشرة شوال و هي حائض و انفصلت عنه و هي في نفس ذلك الحيض الأول ثمّ طهرت ثمّ طرقها الحيض الثاني في 10 ذي القعدة تقريباً ثمّ طهرت ثمّ طرقها الحيض الثالث في 10 ذي الحجة ثمّ طهرت و تزوجت بزوج جديد في 29 ذي الحجة و دخل بها و هي بعد في طهرها حيث لم يطرقها دم الحيض بعد. فما حكم هذا الزواج الجديد حيث إنّها توهمت انقضاء عدتها باحتساب الدم الذي انفصلت فيه عن الزواج الباطل؟ باسمه تعالى: : مبدأ العدّة في الوطي بالشبهة آخر الوطي سواء كانت الشبهة مع العقد أو كانت بلا عقد و لا عبرة بالانجلاء و تبيّن الحال فإذا انقضى من آخر الوطي ثلاثة أطهار كما فرضتم في السؤال فقد انتهت عدّتها و كان العقد الواقع بعده صحيحاً، و اللّٰه العالم.
(623)
أ امرأة تزوجت متعة و بعد تماميّة العقد اعتدّت و في اليوم الخامس من الحيضة الثانية علماً أنّ حيضها سبعة أيام عقدت متعة على آخر و بعد تمامية العقد و الدخول اعتدت مرة أخرى بحيضتين تامتين و مباشرة بعد تمامية هذه المدة تزوجت برجل دائماً ما حكم الزواج الثالث دواماً؟