161بها أو إسقاطها بها في ضمن عقد النكاح أو في ضمن عقد آخر لازم، و اللّٰه العالم.
(553)
رجل طلق زوجته و عنده منها بنت. حكمت المحكمة أن يسلم إليها نفقة الطفلة كل شهر عشرين ديناراً، و لكنّه كلما يرسل إليها النفقة ترفض أن تأخذها إلى أن بلغت الطفلة سنتين من العمر و هناك شهود كثرة بأنّها كانت ترفض أخذ النفقة و الآن ذهبت إلى المحكمة تشتكي بأنّه يماطل و لا يدفع النفقة فالسؤال هل يجب عليه دفع نفقة هاتين السنتين إلى الأم أم يحفظها و يسلّمها إلى البنت عند ما تكبر أم تسقط بسبب رفضها؟ باسمه تعالى: : إذا أمر الأب الأم بالنفقة على ابنته ضمن للأم ما أنفقته عليها بأمره و طلبه و إذا لم تكن نفقة الأم بأمر الأب بل أنفقت عليها مع امتناعها عن أخذ النفقة من الأب فليس عليه ضمان لا للأم و لا للبنت و يجب عليه نفقة البنت بالفعل، و اللّٰه العالم.
(554)
امرأة بانت من زوجها طلاقاً و لها بنت منه فأخذتها معها بحكم حق الحضانة و أخد الزوج بقرار من حاكم الشرع يدفع إليها 2500 توماناً في كل شهر بعنوان النفقة للبنت ثمّ إنّها قامت باختلاس ابنها و ابن الزوج الذي كان حق حضانته له دونها فاختفت ما يقرب من عشرين شهراً و بعد العثور على الابن و أخذه منها فهل يحق لها أن تطالب الزوج عوض ما صرفته للبنت في هذه المدة فيما إذا كانت قاصدة الرجوع إلى الزوج بما صرفته من نفقتها أو لا يحق لها ذلك؟ باسمه تعالى: : لا يحق لها أن تطالب بعوض ما صرفته على البنت في تلك المدّة، و اللّٰه العالم.
(555)
هل يجب على الزوج أن يوفّر السكن لزوجته المطلّقة طلاقاً رجعيا بعد الانتهاء من عدّتها، خصوصاً إذا كانت حضانة الطفل عندها؟ أو يدفع ما يقابل سكن الطفل للأم فيما لو كانت تسكن مع أهلها؟ باسمه تعالى: : لا يجب عليه أن يهيئ السكن لها بعد انتهاء العدة كما هو المفروض في