159باسمه تعالى: إذا اشترطت ضمن عقد النكاح عدم إخراجها من البلد و لو كان الشرط ارتكازياً فتستحق النفقة من أوّل يوم الفراق إلى حين الفراق الشرعي و هو انتهاء العدّة من الطلاق الرجعي و إلّا فيكون اختيار السكن بيد الزوج إلّا إذا كان للزوجة عذر شرعي، و اللّٰه العالم.
(549)
تدعي علوية بأنّ أباها مقصر في الصرف على أهل بيته و وصل بنا الحال أنّنا نتسكع امام المساجد لنحصل على بعض المال لنصرف على أنفسنا و حتى ان أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنّه غني و لكنّه بخيل على عائلته، فهل يجوز في فرض إعطاء النفقة ان يعطيها حق السادة و في فرض أنّ الأب يدعى بأنّه على واجب النفقة من الملبس و المأكل فقط و لا يجب على إعطاء بقية المستلزمات كأشياء مختصة بالنساء مثلاً و حمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة.
و في مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات لأنّ الوضع الحالي و العادة و العرف جار على ذلك فما هو تكليف الأولاد و الزوجة، فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من وراءه و من دون رضاه حتى يمكنهم الصرف على أنفسهم؟ باسمه تعالى: : الواجب من مقدار النفقة مذكور في الرسالة العملية في باب النفقات و عليه فمع امتناعه عن أدائه فلا بأس لزوجته أن تأخذ من ماله من باب المقاصة و لا يجوز ذلك لغيرها من أولاده و يجوز لهم مع امتناعه عن أداء نفقاتهم أخذ سهم السادة من الغير و يجوز للأب إعطاء سهم السادة لما يزيد على النفقة الواجبة، و اللّٰه العالم.
(550)
أ) هل يجب على الزوجة إبلاغ الحاكم الشرعي، أو أية جهة بأنّ الزوج لا ينفق عليها حتى يصدق تعلق النفقة في ذمة الزوج هذا في حال حياة الزوج أم لا يشترط ذلك؟