158حدث الطلاق بينهما، فهل يجوز للزوج أن يطالب بالمبلغ المذكور، إذ تارة العرف يعتبر الألفين هبة معوضة و تارة نشك في ذلك؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال ليس للزوج حق المطالبة بالمبالغ المذكورة التي دفعها لشؤون الزواج، و اللّٰه العالم.
(546)
هل يجوز للمرأة التي يريد زوجها أن يطلقها أن تطالبه بمهر المثل المتعارف من زماننا هذا فيما إذا كان مهر المثل (المؤخَّر) الذي اتفقا عليه عند زواجهما ضئيلاً جدّاً بالقياس إلى مهر المثل في زماننا هذا نظراً لانخفاض قيمة العملة التي حُدِّد بها المهر في الزمن السابق؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك، و اللّٰه العالم.
(547)
رجل أزال بكارة زوجته بإصبعه ثم أراد تطليقها فهل عليه تمام المهر عوضاً على زوال البكارة أو ليس عليه إلّا نصفه نظراً إلى عدم تحقق الوصول و استقرار كل المهر موقوف عليه أو أنّه يفصل بين رضاها و عدم رضاها ففي الأول لا تستحق إلّا النصف و في الثاني تستحق الكل نظر لاعتداء الزوج عليها؟ باسمه تعالى: : نعم عليه تمام المهر، و اللّٰه العالم.
في وجوب النفقة
(548)
لو ترك زوج زوجته لفترة و ذلك لعدم قبولها مطاوعته في الانتقال من بلد إلى بلد آخر و ذلك لظروف خاصة بالزّوج، بحيث لو ترك الانتقال عرّض نفسه للموت و بسبب عدم قبولها ذلك فارقها لكن لم يقع الطلاق الشرعي، فهل تستحق الزوجة النفقة من أوّل يوم الفراق حتى إيقاع الطلاق أم لا، علماً أنّها لم تشترط عدم إخراجها من بلدها حال العقد؟