156باسمه تعالى: لا بأس بعدم تحديد المدة و للزوجة حينئذ المطالبة به مع تمكن الزوج من أدائه، و اللّٰه العالم.
أحكام المهر
(538)
إنّ المهر المؤجل ثلاثون مثقالاً و لم نتفق في وقتها على نوع الذهب فهل يحق لي أن اشتري أي نوع من أنواع الذهب و إن كان أقلها قيمة مع صدق (الذهب) عليه عرفاً؟ باسمه تعالى: : لا بأس بإعطاء أقل الأنواع قيمة إذا كان في العرف العام ذهباً حقيقة، و اللّٰه العالم.
(539)
المعروف عند بعض أهل البحرين أنّ المرأة تشترط دفع مهرها المؤخر عند الطلب أو عند القدرة الطلب أو عند طلاق الزوج إذا طلقها باختياره، أيّهم يكون صحيحاً و شرط غير معلق؟ باسمه تعالى: : اشتراط التأجيل إلى زمان تمكّن الزوج صحيح، و كذلك اشتراطه إلى زمان القدرة و الطلب. و أمّا اشتراط ما إذا طلق الزوج فلا يخلو عن إشكال لأنّه قد يجب على الزوجة المطالبة مع تمكن زوجها كما إذا كانت مستطيعة للحج بمهرها، و اللّٰه العالم.
(540)
هل يجوز للقاضي الشرعي أن يحكم لمن يريد أن يطلقها زوجها بمهر المثل المتعارف في زماننا بحجة أن مهرها الذي اتفقا عليه (أي المهر المؤخّر) أقل بكثير من مهر أمثالها الآن بسبب انخفاض قيمة عمله المهر القديم لكي لا يكون هناك إجحاف بحقها كما يحصل في بعض المحاكم الشرعية؟ باسمه تعالى: : عليه المهر الذي اتفقا عليه في عقد النكاح، و اللّٰه العالم.
(541)
لو تزوج امرأة فحملت من غير أن يدخل بها إنّما أراق الماء على فم الفرج