152
(525)
شخص عقد على بنت أخت زوجته، و أب البنت شهيد في العراق و عمر البنت خمسة عشر سنة (15 سنة) و أب البنت في العراق لا يمكن الاتصال به و كان العقد لأجل الحجاب حتى لا يقعون في حرج العقد جائز أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا لم يتيسر الوصول إلى الجد و الاستئذان منه لو بالهاتف أو المكاتبة فلا بأس و لا بد من موافقه زوجته لأنها خالة لها، و اللّٰه العالم.
(526)
لو أوقع عقد النكاح باللغة العربية في خصوص عبارة «زوجتك» أو «قبلت التزويج» مثلاً و أمّا الباقي لتحديد المهر و المدة فكان بلغة أخرى فهل يصح العقد؟ و ما هي نصيحتكم لطريقة إجراء العقد على من يصعب عليهم النطق بالعربية؟ باسمه تعالى: : يصح العقد إذا كان باللغة العربية الصحيحة و إن كان تحديد المهر أو المدّة بلغة أخرى بحيث يفهم العاقد و الزوجة و الزوج ذلك و من يصعب عليه النطق باللغة العربية الصحيحة فالأحوط أن يوكّل من ينطق باللغة العربية مع الإمكان، و اللّٰه العالم.
(527)
هل يصح للشخص نفسه ان يجري الصيغة لنفسه و يكون وكيلاً عن المرأة؟ باسمه تعالى: : لا يبعد الجواز و لكن الأحوط أن يجري الصيغة الوكيل عن المرأة، و اللّٰه العالم.
(528)
أ) هل يجب السؤال عن حالة المرأة التي سيتمتع بها الشخص مثل إذا كانت مطلقة أو أرملة؟ باسمه تعالى: : إذا لم تعلم الحالة السابقة بأنّها ذات بعل فلا يجب السؤال، و اللّٰه العالم.
ب) هل يجب اخبارها بما يترتب على العقد من عدة؟ باسمه تعالى: : إذا علم أنّها جاهلة بالحكم فمع الدخول يجب الاخبار بأنّ عليها العدّة حيضتان كاملتان، و اللّٰه العالم.
(529)
هل يجوز للجنب إجراء صيغة العقد؟