132
(453)
هل يجوز مساعدة اليتيم و عائلته في ترميم منزلهم من الكفالة؟ باسمه تعالى: : المتيقن هو صرف المال على إعاشتهم و لا يتعدى لمثل ترميم المنزل، و اللّٰه العالم.
(454)
لو قبضت كفالة ليتيم معين (مثلاً لأنثى) كيف تصرف؟ و إذا قبضت ليتيم باسمه كيف تصرف؟ باسمه تعالى: : يصرف المال على معاش اليتيم بحسب ما يناسبه ذكراً أو أنثى، و اللّٰه العالم.
(455)
لو قبض شخص كفالة ليتيم بحسب ماله من ولاية أو وكالة عن الولي ثمّ خلطها بأموال الجمعية، فهل يشترط حين الصرف على اليتامى أن يعين و يحدد مبلغاً معيناً لتبرأ ذمة الشخص؟ باسمه تعالى: : يكفي القصد الإجمالي بأن يقصد الصرف عن صاحب المال على اليتيم المعيّن من المال المختلط، و اللّٰه العالم.
(456)
لو أراد عضو من الجمعية أن يقبض عن اليتيم الذي لا ولي له هل يكفي أخذ الإذن في القبض من الحاكم الشرعي أو يجب أن يكون ولياً؟ باسمه تعالى: : يكفي الإذن من الحاكم الشرعي في القبض عن اليتيم الذي لا ولي له، و اللّٰه العالم.
(457)
إذا جعل الحاكم الشرعي أحد أعضاء الجمعية ولياً على اليتامى و استمر في العمل ثمّ أراد أن يترك العمل في الجمعية، فهل تنقطع ولايته؟ و هل للوكيل ولاية مشروطة ما دام في العمل؟ باسمه تعالى: : للحاكم الشرعي أن يجعل الصالح للوكالة وكالة موقتة ما دام في العمل بحيث تنتهي بانتهاء العمل و إن جعل له وكالة مطلقة لم ينعزل عن الوكالة بانتهاء فترة العمل، و اللّٰه العالم.