128يجب أن تسلم إلى المرجع، و السؤال:
أ) ما هو حكم تصرفاتنا السابقة؟ باسمه تعالى: : إذا صرف المال في الصدقة على الفقراء فنحن نجيزه و إلّا فلا بدّ من ضمانه، و اللّٰه العالم.
ب) هل تجيزون لنا أن نتصرف نحن بصرف نصف الأموال إلى الفقراء و نوصل النصف الآخر لكم و هل نحصل على ثواب ذلك أو ننوي أن يكون ثوابه لوالدتنا؟ باسمه تعالى: : نجيز لكم ذلك و لكم ثواب الصرف في الصدقة عن مالك المال إن شاء اللّٰه تعالى، و اللّٰه الموفق.
(439)
وصلت إلى يد شخص أموال لاقراض الفقراء مع فرض أنّنا نعرف من قصد الدافع إعراضه عن المال الذي دفعه و المفروض أيضاً أنّ الشخص الدافع غير معلوم و لا يمكن التعرف عليه ليقال له أنّ إقراض الفقراء لا يجتمع مع إعراضك عن المال فماذا يفعل في مثل هذه الحالة الشخص الوسيط الذي دفعت إليه الأموال لاقراضها الفقراء و هل هناك طريقة شرعية للوصول إلى غرض الدافع و أيضاً ما هو حكم الخمس بالنسبة إلى المال المذكور؟ باسمه تعالى: : شرط الإقراض للفقراء لا يجتمع مع الاعراض عن المال و إذا علم الواسطة أنّ المالك جعل المال ملكاً للواسطة مع شرط إقراض الفقراء عليه أو لم يجعله ملكاً له و لكن تخيل أنّ الاعراض لا ينافي شرط القرض فللواسطة أن يقرض الفقراء و إذا أخذ من المقترض يقرضه أيضاً و هكذا و على الواسطة أن يخمس المال المزبور قبل القرض بقصد الأعم عن نفسه و دافعه إذا أحرز أنّ الدافع لم يخمسه، و اللّٰه (سبحانه و تعالى) هو العالم.
(440)
بالنسبة للأرض الخراجية هل أنّها محدودة تاريخياً و ثابتة، و إذا كانت ثابتة فهل بامكانكم ذكرها لنا؟