127باسمه تعالى: عليه الخمس بالقيمة الفعلية إذا لم يسكن العمارة أثناء سنة الربح كما هو فرض السؤال، و اللّٰه العالم.
(435)
هل على الذهب الذي لم تلبَسهُ المرأة إلّا مرّة واحدة و مرَّ عليه سنوات عديدة زكاة أم لا و في حالة الجواب بنعم فكيف يتم احتساب الزكاة؟ باسمه تعالى: : ليس في الذهب زكاة نعم إذا كان زائداً على شأنها ففي الزائد الخمس استعملته أم لم تستعمله، و اللّٰه العالم.
مسائل تتعلق بالزكاة و الصدقات و الخيرات و الكفارات و رد المظالم
(436)
للتمر أصناف مختلفة تختلف باختلاف القيمة أضعافاً فهل يلحظ في نصاب الزكاة كل صنف على حده أو الجميع كما في إخراج حصة الزكاة هل يجوز الإخراج من أي صنف أم تلحظ قيمة التمر حتى لو أراد إخراج التمر الرخيص؟ باسمه تعالى: : الملحوظ في نصاب الزكاة جميع أصناف التمر و لو كان بعضه رديئاً كما يجوز له الإخراج من أي صنف إذا كانت الأصناف الموجودة عنده بعضها جيد و بعضها رديء كما يجوز له الاكتفاء بقيمة الرخيص أيضاً مع اختلاف الأصناف عنده امّا إذا كانت جميع الأصناف جيدةً فلا يجوز إخراج غير الجيد عيناً أو قيمة، و اللّٰه العالم.
(437)
يرسل الناس فطرتهم من الكويت و أوربا إلى لبنان مع وجود المستحق فهل يجب إرجاعها إليهم أم تصرف في لبنان؟ باسمه تعالى: : لا يجب إرجاعها إليهم، و اللّٰه العالم.
(438)
توفّيت والدتي فاتفقت أنا و باقي إخوتي على جعل تركتها لخيرات يرجع ثوابها إلى والدتنا فجعلنا الأموال في حساب وديعة يدر أرباحاً فصرفتها في الخيرات مع إبقاء أصل المال و حينما استفتيناكم في المسألة قلتم: إنّ الأموال مجهولة المالك