126الحكومي أو المشترك بدون أن يقبض باليد و مباشرة فلو استمر على هذا الحال و اجتمعت أموالاً طائلة بهذه الطريقة و من خلال سنوات عديدة فلو توفى هذا الشخص فهل تكون الأموال المجتمعة بالبنك بتلك الكيفية ملكاً للمتوفى و يرثها الوارث؟ و ثانياً لو افترضنا أنّ المتوفى لم يخمس هذه الأموال بحكم كونها مجهولة للمالك و لم يقبضها فهل يجب على الورثة أن يخمسوا هذه الأموال أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا كان في يد المورث سندات المال الذي أودع في البنك بحسابه يحسب إرثاً و إذا لم يكن يقبض سنداً و إنّما أودع في البنك بحسابه فقط يجري على المال حكم مجهول المالك و أمّا فيما لم يحسب إرثه و حسب من مجهول المالك فإن كان الأولاد فقراء فيصرفونه و يخمسون ما زاد عن مئونة السنة آخر السنة و أمّا إن كانوا أغنياء فيخمسون المال أوّلاً و أمّا الأربعة أخماس الباقية فإن زاد منها عن مقدار مئونة السنة شيء فيخمسونه آخر السنة، و اللّٰه العالم.
فيما يستثني من الخمس
(432)
شخص ليس لديه رأس سنة و اشترى أثاث بيت منزله مثل زولية، تلفزيون، ثلاجة و ما شاكل ذلك و هي تحت الاستفادة ما حكم الخمس فيها؟ باسمه تعالى: : إذا اشترى الأثاث من ربح مرّت عليه سنة وجب خمس الربح المشترى به و إذا اشتراه من ربح هذه السنة فلا خمس فيه، و اللّٰه العالم.
(433)
هل على جهاز التلفزيون خمسٌ في الجمهورية الإسلامية و هل يفرق الجديد و المستخدم في الحكم. بمعنى أنّه من المؤنة أو لا؟ باسمه تعالى: : التلفزيون المستعمل في الحلال لا يجب فيه الخمس، و اللّٰه العالم.
(434)
نفس الفرض السابق إلّا أنّ العمارة للسكنى و لم نسكن إلّا بعد تاريخ 1415 ه فكم يكون الخمس؟