118
(406)
اعتاد جملة من وكلاء المراجع و حتى على عهد المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) على تنبيه المؤمن الذي يراجعهم للخمس أن يذكروه بما يسمّى عندهم (بالمأذونية) و يراد بها دفع مبلغ من المال سنوياً 100 ريال أو أقل و لكن ذلك بدل تصرفه في مجهول المالك بشكل عام كالتصرف طبق النظام كالمشي في الشوارع أو العمل في الدوائر الحكومية و استعمال الأدوات التي يقتضي عمله، فالسؤال:
أ) هل أنّ مثل هذا التنبيه لازم على الوكيل أم مستحب؟ باسمه تعالى: : بالنسبة للأدوات فيلزم تنبيهه على ذلك و أمّا بالنسبة للمشي في الشوارع فلا يلزم، و اللّٰه العالم.
ب) هل أن مثل هذا الدفع لازم على المكلف؟ باسمه تعالى: : الأدوات التي لم يسبق إليها إلّا يد الحكومة فقط كالمصنوعات الحكومية التي موادها بيد الحكومة لا يجب الدفع فيها، و اللّٰه العالم.
ج) هل أنّ مثل هذا التكليف يشمل حتى مثل طلاب المدارس و بعضهم كالطالب في الجامعة يستلم قليلاً من المال بعنوان المكافأة يستعين بها على شراء بعض مستلزمات الدراسة أو منافع؟ باسمه تعالى: : يتصدقون بشيء على الفقراء ثمّ يتملكون الباقي، و اللّٰه العالم.
د) هل يحق الوكيل أن يعفي بعضهم كمن يراه ضعيفاً أو شبه ضعيف من الناحية العرفية أم هو أساساً معفو؟ باسمه تعالى: : إذا كانوا فقراء فليس عليهم شيء، و اللّٰه لعالم.
ضمان الخمس
(407)
من وجب عليه الخمس في شيء معين حال سفره لزيارة مثلاً و كانت قيمة