117نفس الاطمئنان أو اليقين حجة و قد وقع الصرف في موقعه الصحيح؟ و إذا كان الجواب بالنفي فما فائدة الاطمئنان أو القطع الذي يصل إليه المكلف حينئذٍ بإحراز رضا الإمام (قدّس سرّه) ؟ باسمه تعالى: : لا يكفي القطع بأنّ المورد مصرف لسهم الإمام (قدّس سرّه) بل الأحوط لزوماً استئذان الحاكم الشرعي أو وكيله فإذا صرف الحق الشرعي ثمّ التفت لذلك فالأحوط لزوماً ضمان الحق إلّا إذا أجازه الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
(403)
هل يجوز للوكيل المجاز بالتصرف في الثلث من السهم المبارك أن يبذل هذا الثلث في مساعدة فقير مستحق شرعاً و ذو أسره و زوجته من السادة، لبناء مسكن يحتاجه لنفسه و لأسرته؟ باسمه تعالى: : يجوز إعطاء الزوجة من سهم السادة لشراء بيت مع الحاجة إلى المنزل و عدم إمكان الزوج من تأمين ثمن المنزل مع رعاية كونهم متدينين، و اللّٰه العالم.
(404)
هل يجوز لمن عزل خمساً و مقداره عشرون ألف تومان مثلاً إعطائه إلى شخص محتاج أو لأي سبب آخر و عند رجوعه إلى منزله أو عند استلام الشهرية يخرج بقدره خمساً و ما ذا لو حول هذا المبلغ بعد عزله إلى شيك لسهولة حمله مثلاً؟ و كيف الحال لو أبدل شيكاً غير مخمس مكان المخمس؟ باسمه تعالى: : عزل الخمس لا يعينه فيجوز تبديله بمال آخر أو جك نعم لو كان وكيلاً عن الحاكم الشرعي في العزل تعين الخمس بالعزل فلا يجوز التبديل، و اللّٰه العالم.
(405)
هل يجوز للإنسان أن يتخذ رأس السنة الخمسية من الأنعام الثلاثة أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا بلغت الأنعام حد النصاب مع كونها سائمة جاز إخراج زكاتها منها أو من النقود و أمّا لو وجب عليه الخمس في مال آخر فإخراجه من الأنعام يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.