115فهل يصح حجة الواجب؟ باسمه تعالى: : إذا كانت ثياب إحرامه و ثمن هديه من مال لم يتعلق به الخمس فلا بأس، و اللّٰه العالم.
(397)
ما هو حكم من لم يخمس أصلاً و الآن في بيته، هدايا و صدقات قسم مستعمل و آخر لم يستعمل؟ باسمه تعالى: : إذا أخذ الصدقات و الهدايا و لم يصرفها إلى أن مضت عليها سنة من حين الأخذ فعليه تخميسها، و اللّٰه العالم.
(398)
توفى شخص و هو مدين بالخمس لأنّه لم يدفع الخمس في حياته، أبوه هو الوصي و المسئول عن تنفيذ الوصية و وفاء الديون و تقسيم المال الإرث للورثة الشرعيين. فهل يجب على الأب أن يخرج خمس المال قبل تقسيمه على الورثة أم يقسم المال على الورثة و هم إن شاؤوا يدفعون الخمس بدلاً عن المتوفى؟ أم أنّه لا يجب تخميس المال أصلاً و ليس ذلك من واجب الوصي أو الورثة؟ باسمه تعالى: : إذا كان الخمس ديناً في ذمّة الميت فيجب إخراجه من أصل تركته كسائر الديون و لا ينتقل مقدار الدين إلى الورثة أصلاً و المراد من تعلق الخمس بالذمّة أن يكون في زمان تكليفه أتلف مالاً أو صرفه و قد تعلّق به الخمس فيصير المقدار الذي أتلفه أو صرفه ديناً في الذمّة و أمّا إذا كان الخمس متعلقاً بعين من أعيان التركة الباقية بعد موته فالأحوط وجوباً على الوصي و الورثة إخراج الخمس، و اللّٰه العالم.
(399)
ما حكم من لم يخمس و لم يحدد رأس سنة الخمسية، و ما حكم تخميس الأواني المنزلية و ذهب الزوجة و غيرها من الأمور التي يعتاد الناس على اقتناءها؟ باسمه تعالى: : لا يجب تخميس ما يحتاج إليه الإنسان لمئونته و مئونة عياله إذا اشتراه بمال لم يتعلق به الخمس أو بمال لا خمس فيه و كذا ذهب الزوجة مع احتياجها إليه و يجب