114فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
(394)
زيد أقرض عمرو مبلغاً من المال (من أرباح السنة) و بعد مدة أرجع عمرو المبلغ، فإذا كان زيد لا يعلم هل دار الحول على المبلغ أم لا فهل يتعلق به الخمس، و هل يختلف الحكم فيما إذا كان زيد-:
تارة يشك (50% مقابل 50%) .
و تارة يظن (70% أو 80%) أنّ المبلغ دار عليه الحول و لكنّه غير متيقن بذلك.
و تارة أخرى يحتمل (30% أو 40%) أنّ المبلغ دار عليه الحول.
باسمه تعالى: : في مفروض السؤال يصالح مع الحاكم الشرعي بنسبة الثلث، و اللّٰه العالم.
فالسؤال:
(395)
أ) المسائل من الباقين على تقليد السيد الخوئي (قدّس سرّه) بفتواكم، و السيد الخوئي كان يرى بأنّ في الإمكان وضع رأس سنة جديدة لكل ربح جديد، فما هو الجواب وفق رأي السيد الخوئي (قدّس سرّه) ؟ باسمه تعالى: : بناءً على فتوى السيد (قدّس سرّه) إذا نسي تاريخ السنة الجعلية بإمكانه أن يحسب لهذا الربح السنة الحقيقية، و اللّٰه العالم.
ب) بناءً على فتواكم، لو فرض أنّ زيداً نسي تاريخ سنته الخمسية، فما هو الجواب وفق الاحتمالات الثلاث الآنفة الذكر؟ باسمه تعالى: : سبق الجواب عنه، و اللّٰه العالم.
في التهرب من الخمس و عدم احتسابه
(396)
لو أنّ شخصاً أراد الحج، و الأموال التي يريد أن يحج بها غير مخمسة، لكنّه نوى أنّه متى رجع من الحج أن يدفع خمس ماله، و بالفعل عند ما رجع دفع الخمس،