102
(356)
لو أنّ شخص يطلب مبلغ و يريد أن يخرج رأس سنته ما حكم هذا المبلغ؟ باسمه تعالى: : إذا كان له دين على الآخر فإن أحرز أنّه يستوفيه من المدين بعد ذلك وجب تخميسه و إن لم يحرز استيفائه بعد ذلك فلا شيء عليه إلّا إذا استلمه فيجب عليه خمسه حين استلامه، و اللّٰه العالم.
(357)
الشخص المطلوب كيف يكون حكمه بالنسبة لإخراج رأس السنة؟ باسمه تعالى: : إذا اقترض مبلغاً للمؤنة في نفس سنة الربح فلا يجب عليه خمسه و إلّا فالخمس واجب فيه، و اللّٰه العالم.
(358)
(زيد) أقرض (عمرو) مبلغاً من المال و بعد مدة أرجع عمرو المبلغ، فإذا كان زيد لا يعلم هل دار الحول على المبلغ أم لا فهل يتعلق به الخمس، و هل يختلف الحكم فيما إذا كان زيد-:
أ) تارة يشك (50% مقابل 50%) .
ب) و تارة يظنّ (70% أو 80%) أنّ المبلغ دار عليه الحول و لكنّه غير متيقن بذلك.
ج) و تارة أخرى يحتمل (30 أو 40%) أنّ المبلغ دار عليه الحول.
باسمه تعالى: : إذا احتمل أنّ المبلغ الذي أدى به الدين ممّا دار عليه حول كامل قبل أداء الدين به فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي بالنسبة لهذا المبلغ، و اللّٰه العالم.
(359)
رجل ملك مبلغاً من المال و لم يحل عليه الحول فأدانه آخر ثمّ توفى المالك و المال في يد المديون فهل على الورثة عند إرجاع الدين لهم خمسه عن الميت أو خمسه لهم و ما هو الحكم عند فرض حول الحول على المال عند مالكه؟ باسمه تعالى: : الأحوط وجوباً على الورثة إخراج خمسه بعد قبضه عن الميّت، و اللّٰه العالم.