95إذا دخل المحرم بعمرة مفردة في شهر هلالي (مثلاً في آخر ذي القعدة) و بقي في مكة ثمّ خرج منها إلى منى أو عرفات أو المشعر الحرام فهل يجوز له الدخول إلى مكة مرة أخرى بعد انقضاء الشهر (ذي القعدة) من دون إحرام أم يلزم إحرام جديد للدخول و على فرض لزوم الإحرام فهل يسوغ له الإحرام من أرض عرفات؟ باسمه تعالى: : يلزمه الإحرام من جديد إذا خرج عن الحرم كما تقدم فلو أراد الإحرام للعمرة المفردة أجزأه الإحرام من أدنى الحل، و اللّٰه العالم.
س:
إذا دخل مكة بإحرام عمرة التمتع في شهر ذي القعدة ثم أتى بمناسك الحج كلها و خرج إلى جدة مثلاً ثم أراد العود إليها في نفس شهر ذي الحجة، فهل يلزمه الإحرام لدخول مكة؟ باسمه تعالى: : الأحوط أن يحرم لعمرة مفردة ثم يدخل مكة، و اللّٰه العالم.
س:
عند انقلاب الحج إلى عمرة في حالات عدم الوقوف في المشعر مثلاً و قد رجع الحاج إلى بلده و لكنه لم يقصد العمرة و الإحلال بواسطتها فماذا حكمه الآن؟ باسمه تعالى: : يجب عليه الإتيان بباقي أعمال العمرة المفردة إذا كان شهر ذي الحجة باقياً بل و لو خرج الشهر على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع و انقلب حجها إلى الافراد و خرجت إلى الحج على هذا الأساس و نيتها أن تأتي بعمرة مفردة بعد الحج و في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأساً و لم تتمكن من الانفصال عنها فما حكمها؟ هل ترسل من يعتمر العمرة المفردة أم تعتمر بنفسها في العام القادم؟ باسمه تعالى: : في وجوب الإتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة أو بعدها في الصورة المفروضة إشكال و إذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت