79المستحبة أو الواجبة علم أنّ إحرامه ليس من الميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ و إذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ و ما الحكم أيضاً إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات و تجديد الإحرام إن أمكن العود و إن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل و فوته و إن أوجب ذلك التفويت أيضاً يحرم جديداً من مكانه و يعيد ما عمل، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز تجاوز المحرم (مسجد الشجرة) بدون إحرام لوجود عذر ما؟ باسمه تعالى: : إذا كان مريضاً فلا بأس و عليه الإحرام من الجحفة، و اللّٰه العالم.
س:
هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة و الجحفة و العقيق و قرن المنازل و يلملم) بمساجدها أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها؟ باسمه تعالى: : يجوز الإحرام من أي موقع من الميقات و يعرف حدوده باخبار الساكنين و القاطنين في ضواحيه، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز الإحرام من خارج مسجد الشجرة على نحو المحاذاة؟ باسمه تعالى: : يجوز بنحو مذكور في المناسك، و اللّٰه العالم.
س:
بناء على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة و اختفاء معالم المسجد الأصلي، فهل يجوز الإحرام في أي موضع من المسجد الجديد؟ باسمه تعالى: : الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للحاج الذي ورد المدينة أن يذهب إلى ميقات قرن المنازل و يحرم من هناك حتى يتخلص من مشكلة التظليل حيث يمكن أن يحصل على سيارات مكشوفة هناك؟ باسمه تعالى: : يجب على من ورد المدينة أن يحرم من ذي الحليفة و لا يجوز له أن يتجاوزه