62الإحرام؟ و هل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع و قبل الإحرام للحج؟ باسمه تعالى: : لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج إلى الأمكنة البعيدة بل القريبة كمنى على الأحوط سوى ما يعد من ضواحي مكة القريبة لها فإذا أراد الخروج إلى الأمكنة الغير التابعة لمكة لحاجة فيحرم للحج أوّلاً ثمّ إن أمكنه الرجوع إلى مكة بدون حرج فيجب الرجوع على الأحوط ثمّ الذهاب إلى عرفات و إلّا فيذهب مباشرة إلى عرفات، و اللّٰه العالم.
س:
لو أحرم لعمرة التمتع و خرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلل ثمّ عزم على العودة فماذا يجب عليه؟ باسمه تعالى: : لا يجب عليه شيء غير إتمام العمرة و إن كان الأحوط في فرض مضي الشهر على إحرامه أن يحرم ثانياً و يعيد ما آتاه من الأعمال رجاءً ثم يأتي بباقي الأعمال، و اللّٰه العالم.
س:
إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع فوجد أن المنزل المعين في مكة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟ باسمه تعالى: : له أن يسكن فيه، و اللّٰه العالم.
س:
لو سكن الحاج في مكان يبعد عن منى خمسمأة متر هل يصح له بعد أعمال عمرة التمتع الذهاب إلى منى؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز له الذهاب إلى منى، و اللّٰه العالم.
س:
ازدادت حدود مكة المكرمة و المدينة المنورة و اتسع عمرانها فهل يبقى التخيير في الصلاة قائماً في ذلك الموسع؟ و هل يجوز للمعتمر الخروج إليها؟ باسمه تعالى: : لا يسع التخيير لمثل ذلك التوسع على الأحوط بل يقتصر على المسمى القديم بها المشهود به من أهل الخبرة و لا بأس بالخروج إلى ذلك للمعتمر المتمتع، و اللّٰه