6إذا أحرم و هو صبي مميز و بلغ في المشعر هل يجزئه عن حجة الإسلام إن كان مستطيعاً؟ باسمه تعالى: : لا يجزي، و اللّٰه العالم.
س:
ما هو حدّ البلوغ بالنسبة للبنت؟ باسمه تعالى: : حدّ البلوغ للبنت إكمالها تسع سنين قمرية، و اللّٰه العالم.
س:
هل يستحب إحجاج الصبي مطلقاً أو يختص بغير المميز؟ باسمه تعالى: : لا فرق بينهما، و اللّٰه العالم.
س:
هل يستحب إحجاج المجنون أيضاً أم لا؟ باسمه تعالى: : لم يثبت استحبابه و لكن لا بأس به بقصد الرجاء، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجب إتمام الإحجاج كما يجب إتمام الحج؟ و على فرض عدم الوجوب بماذا يخرج الصبي عن إحرامه؟ باسمه تعالى: : الأحوط إتمام الإحجاج و يخرج عن الإحرام بإتمام الأعمال، و اللّٰه العالم.
س:
شخص جنّ بعد الوقوفين ثمّ أفاق بعد يوم العيد قصر و استناب لباقي الأعمال، فهل يجزي حجه عن حجة الإسلام؟ باسمه تعالى: : في أجزائه عن حجة الإسلام إشكال، نعم لو كان ذلك في أوّل سنة استطاعته لا يستقر عليه الحج، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أحرم بالمجنون ثمّ أفاق في المشعر هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ باسمه تعالى: : لا يجزيه و عليه الحج من قابل إن بقيت استطاعته و إفاقته، و اللّٰه العالم.
س:
في صورة إكمال البنت لتسع سنين هجرية قمرية و دخولها حدّ البلوغ و توفر