44هل يجوز استيجار الرجل للحج الاستحبابي و لو عن قبل الحي؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز، و اللّٰه العالم.
س:
شخص أحرم لعمرة التمتع لنفسه ندباً فهل يجوز له العدول بها للحج عن أبيه؟ باسمه تعالى: : لا يجوز له العدول و يتمّ الحج عن نفسه، و اللّٰه العالم.
س:
من عقد إحرام عمرته عن نفسه و لم تكن حجته الأولى و بعد أداء أعماله أو في الأثناء أراد أن يقلبها نيابة عن الغير فهل يصح منه ذلك؟ باسمه تعالى: : لا يجوز له ذلك، و اللّٰه العالم.
س:
إذا دخل بعمرة مفردة ثم أراد أن ينوب عن غيره لحج التمتع، فهل له طريق إلى ذلك؟ باسمه تعالى: : يرجع إلى أحد المواقيت و يحرم بعمرة التمتع أن أمكن و إلّا ففي نيابته إشكال إلّا إذا كانت إقامته في مكة شهرين أو أكثر، و اللّٰه العالم.
س:
قلتم في المناسك (لا يجوز نيابة المعذورين في أعمال الحج) ، فهل فرق بين العذر الطاري و غيره أم لا؟ باسمه تعالى: : نعم لا تجوز نيابتهم إلّا إذا طرء العجز اتفاقاً حين الإتيان بالعمل، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز نيابة ذوي الأعذار كمن لم يكن صحيح القراءة و هل فرق بين الحج الواجب و المندوب.
باسمه تعالى: : تقدم الجواب عن نيابة ذوي الأعذار في الحج الواجب نعم لا بأس بحجه المندوب إذا كان الشخص المزبور غير قادر على القرائه الصحيحة و معذوراً فيها بل لا بأس بحجه المندوب عن غيره ايضاً و لو كان أجيراً إذا كان المستأجر عالماً بالحال، و اللّٰه العالم.
س:
الحكم في عدم جواز استنابة من يعلم عجزه هل يشمل إذا كان العذر عاما