43القصد و إلّا فإن أحرم لحجة الإسلام مع عدم كونه مكلفاً بها أهمل ما بيده فيذهب إلى الميقات و يحرم عن المنوب عنه في الفرض المذكور في السؤال، و اللّٰه العالم.
س:
إذا استؤجر للحج البلدي و لكنه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه النية السابقة؟ باسمه تعالى: : تكفيه النية السابقة إذا لم يعدل إلى خلافها، و اللّٰه العالم.
س:
ذكرتم في المناسك (و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه) فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس أو أدّى الخمس إلى غير أهله أو كان يدفع سهم السادة فقط و حجّ و بعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة فهل ينوي حجة الإسلام أيضاً أم ماذا؟ باسمه تعالى: : هذا إذا اشترى الثياب و الهدى بعين المال المزبور و أما لو اشترى بثمن كلي و دفع المال وفاءً للثمن الذي اشترى به الهدى و ثوبي الإحرام فالحج المزبور صحيح و يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته فيقع حجة الإسلام أن كان مطلوباً بها و حجاً ندبياً له أن كان مطلوباً به، و اللّٰه العالم.
س:
في فرض السؤال المتقدم هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة؟ باسمه تعالى: : إن كان شكه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلّها فلا يعتني بشكه و لا إعادة عليه و إن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده فيبني على عدم تعلقه به و بين أن يسبق له اليقين و لم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثمّ يصرفه في نسكه و كيف كان فقد سبق حكم شراء ثوبي الإحرام و الهدى بثمن متعلق للخمس، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز الحج أو العمرة نيابة عن إمام العصر أو أحد المعصومين (عليهم السّلام) ؟ نعم يجوز، و اللّٰه العالم.