42نفسه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً و قد أحرم للعمرة أو الحج و هو يشك الآن في أنه هل قصد النيابة عند الإحرام أم لا؟ فما هو تكليفه؟ باسمه تعالى: : إن كان متبرعاً يتمّ الحج بنية من أحرم عنه واقعاً و كذا إن كان أجيراً على إتيان الحج لا في خصوص هذه السنة و لكن لا يجزي هذا الحج عن الغير و أمّا إذا كان أجيراً في خصوص هذه السنة لا يبعد وقوع الإحرام عمن استؤجر عنه فيتم عنه و يجزي عنه أيضاً، و اللّٰه العالم.
س:
النائب في الحج عند وصوله إلى الميقات نسي النيابة و أحرم لنفسه فهل ينعقد الإحرام عن نفسه أم لا؟ و هل يجزيه العدول إلى عمرة مفردة أو إلى المستأجر عنه؟ باسمه تعالى: : ظهر جوابه أيضاً عن المسألة السابقة، و على كل حال لا يجوز العدول لا إلى عمرة مفردة و لا إلى المستأجر عنه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان نائباً عن زيد فنوى و أحرم عن عمرو غفلة فما هو حكمه؟ باسمه تعالى: : إذا كانت نيته الإحرام عمن استؤجر أو تبرع عنه و تكلم بخلاف اسمه اشتباهاً يقع الإحرام عن المستأجر أو المتبرع عنه، و اللّٰه العالم.
س:
النائب الذي ينوب في الحج عن الغير لو عقد إحرام عمرته عن نفسه و أتى بأعمال العمرة أو بعضها لذلك و ذلك جهلاً منه أو نسياناً فما هو حكمه مع العلم بأنه استؤجر للحج عن المنوب عنه لهذا العام؟ فهل يقلب النية في الأعمال المتبقية و إذا كان فما هو حكم الأعمال المتقدمة التي وقعت فيها النية عنه لا عن المنوب عنه؟ باسمه تعالى: : إن كان من قصده الحج عن نفسه من باب الاشتباه و كانت نيته الإجمالية هو الإحرام عن غيره كما مر في بعض الأجوبة السابقة وقع الإحرام عن المنوب عنه و أتمه بهذا