29
س:
هل يجوز أن أنذر الذهاب إلى الحج بدون أخذ الاذن من الزوج و هل يجب علىّ حينئذ الذهاب إلى الحج؟ باسمه تعالى: : في صورة الاستطاعة لا يلزم الاستيذان من الزوج و في غير هذه الصورة إذا أجاز الزوج فالنذر صحيح و إلّا فصحة النذر مع عدم اجازة الزوج محل إشكال، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كانت المرأة قد نذرت قبل الزواج أن تحج و بعد ذلك تزوجت، فهل لا بد من أخذ اذن الزوج في السفر إلى الحج المنذور؟ و هل للزوج حق منعها عن ذلك؟ باسمه تعالى: : لا يجوز إذا كان خروجها منافياً لحق استمتاع الزوج، بدون إذنه بل الأحوط عليها ترك الذهاب مطلقاً بدون إذنه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أذن لها الزوج بالنذر للحج فنذرت هل يجوز له منعها في ما بعد من الوفاء بالنذر؟ باسمه تعالى: : لا أثر لمنعه بعد انعقاد نذرها، و اللّٰه العالم.
س:
هل يمكن للمسافر المنتهى من أعمال العمرة المفردة الإحرام بالنذر من داخل الحرم سواء بالنيابة أو بعد مرور الشهر القمري دون الرجوع إلى أدنى الحل؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال لا بد و إن يكون الإحرام للعمرة الثانية من خارج الحرم و لا يصح الإحرام من داخل الحرم و لا يجدي النذر في ذلك، و اللّٰه العالم.
موت الحاج قبل أو بعد الإحرام
س:
جاء شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال هل يجوز للمرافقين له أن يستنيبوا له من يحج عنه من أمواله التي تركها بلا حاجة إلى الاستئذان عن الحاكم الشرعي أو ورثة الميت؟ باسمه تعالى: : إذا استقر عليه الحج فللمرافقين أن يستنيبوا من أمواله من يحج عنه بلا حاجة إلى الاستئذان من الورثة أو من الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.