28باسمه تعالى: يجزي عن حجة الإسلام و تجب عليه الكفارة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا نذر حجاً من مكان معين و من دون التقييد بسنة معينة ثمّ حج من مكان آخر هل تبرء ذمته من الحج النذري؟ باسمه تعالى: : لا تبرء ذمته، و اللّٰه العالم.
س:
إذا نذر الحج و هو متمكن منه ثمّ عرض له المانع بسبب المرض أو غيره هل تجب عليه الاستنابة؟ باسمه تعالى: : لا تجب عليه الاستنابة، و اللّٰه العالم.
س:
مات شخص و كان عليه حجة الإسلام و حج واجب آخر بالنذر و لا تفي تركته إلّا لحج واحد أيهما يقدم؟ باسمه تعالى: : يقدم حجة الإسلام فيما إذا لم يكف حج واحد لهما كما مر في بعض الأجوبة السابقة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا نذر أن يحج أو يزور أحد المشاهد المشرفة و مات قبل أن يفي بنذره، هل يجب أن يقضي عنه أحدهما؟ و ما هو الحكم لو اختلف تكاليف و نفقاتهما؟ باسمه تعالى: : لا يجب القضاء عنه إلّا مع الوصية فإن أوصى يجزي قضاء ما هو أقل نفقة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا نذر إحجاج شخص معين في سنة معينة و كان يمكنه ذلك و مع ذلك خالف و لم يف بنذره هل يجب عليه القضاء و الكفارة؟ باسمه تعالى: : لا يجب عليه القضاء و وجبت عليه الكفارة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا نذرت المرأة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها هل يجب عليها الوفاء بالنذر عند حصول أحد الأمرين؟ باسمه تعالى: : نعم يجب عليها الوفاء إذا تمكنت، و اللّٰه العالم.