23باسمه تعالى: مثل هؤلاء مستطيعون عند عملهم للحج، و اللّٰه العالم.
س:
لو أعطى الهاشمي من سهم السادة هل يجوز له صرفه في نفقات الحج و يجزئه عن حجة الإسلام؟ باسمه تعالى: : إذا كان حين الأخذ فقيراً فأخذ بمقدار مئونة السنة ثمّ وصل إليه مال آخر، بالهدية و نحوها يفي المجموع منهما بنفقاته و مئونة الحج فلا يبعد وجوب الحج عليه عندئذٍ، و اللّٰه العالم.
الاستطاعة البذلية
س:
إذا حصلت له الاستطاعة فأهمل الحج حتى أصبح فقيراً لا يساعد وضعه المالي على أداء الحج هل يجوز لغيره التبرع عنه و هل تفرغ ذمته عن حجة الإسلام بتبرع غيره عنه؟ باسمه تعالى: : أجزاء حج المتبرع عمن ليس له مال مشكل و لو تمكن من الحج مباشرة وجب عليه على ما تقدم، و اللّٰه العالم.
س:
لو بذلت له نفقات الحج إلّا ثمن الهدى و لم يكن قادراً على شرائه من ماله فهل يجب عليه قبول البذل أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا تمكن من الصوم بدل الهدي وجب عليه ذلك و إلّا فلا، و اللّٰه العالم.
س:
هل إعطاء الصك بمبلغ يفي بمصاريف الحج يعد من بذل الحج فيجب القبول أم لا؟ باسمه تعالى: : يعدّ من عرض الحجّ فيجب قبوله إذا كان للمبلغ رصيد، و اللّٰه العالم.
س:
إذا بذل له مال ليحج به و مات قبل وصوله الميقات هل يجب على الباذل إعطاء ما تبقى من المال لدى المبذول له إلى ورثته؟