178و اللّٰه العالم.
س:
قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريباً من المقام فتضطر إلى الصلاة بعيداً عن المقام إلى نهاية المسجد قرب زمزم الآن هل تصح صلاتها؟ باسمه تعالى: : لا بأس بأي مكان آخر حينئذٍ من المسجد الحرام مع رعاية كونها خلف المقام و رعاية الأقرب فالأقرب على الأحوط إلى المقام، و اللّٰه العالم.
س:
لو لم يتمكن من الصلاة (صلاة الطواف) خلف المقام مباشرة فصلى بعيداً ثمّ أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ باسمه تعالى: : لا تجب الإعادة، و اللّٰه العالم.
س:
يشترط في الصلاة (صلاة الطواف) أن تكون خلف المقام (مقام إبراهيم (عليه السّلام)) إلى كم صف يصدق الخلفية و كم عدد الأشخاص الذين يجوز لهم ان يصفوا خلف المقام، هل عشرة أم أقل أو أكثر؟ باسمه تعالى: : الخلفية موكولة إلى الصدق العرفي، و اللّٰه العالم.
س:
بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديداً خلف مقام إبراهيم (عليه السّلام) و الطائفين ببعد عشرة أمتار مثلاً لكن لو انتظر خمسة دقائق مثلاً لوجد مكاناً خلف المقام فهل يجب الانتظار أم يصلي خلف العشرة أمتار؟ باسمه تعالى: : يجب الانتظار على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي الطواف الواجب عليه يلزمه أن يتأخر عن مقام إبراهيم (عليه السّلام) أكثر مما لو صلى وحده فهل صلاته مجزية في هذه الحالة أم لا؟ باسمه تعالى: : تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقاً يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضاً، و اللّٰه العالم.
س:
بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم و يصلون خلف المقام هل يجوز ذلك؟