177و ما هو حكمه لو تنبه للحكم أثناء السعي أو بعده، قبل أو بعد التقصير؟ و ما هو حكمه لو التفت إلى الحكم بعد طواف النساء أو بعد صلاته و هو في مكة أو خرج منها مع إمكان العود إلى مكة أو عدمه؟ و ما هو حكمه لو كانت هذه الصلاة، صلاة طواف عمرة التمتع و قد تنبه للأمر قبل إحرام الحج أو بعد إحرام الحج و قد دخل في بعض واجبات الحج، و كانت حجته الأولى أو نيابة أو مستحبة؟ باسمه تعالى: : إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها و لا تجب إعادة السعي بعدها و إن كانت الإعادة أحوط و إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه و أتى بالصلاة خلف المقام ثمّ رجع و أتم السعي حيثما قطع و إذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزم الرجوع و الإتيان بها في محلها فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم أتى بالصلاة فيه على الأحوط و حكم تارك الصلاة للطواف جهلاً هو حكم الناسي و لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصر، و اللّٰه العالم.
س:
الصلاة خلف المقام أو على أحد جانبية مع مراعاة الأقرب فالأقرب في أيام الحجّ تكون متعسرة في أغلب الأحيان بل كما نلاحظ ان الذين يصلون هناك هم من أهل المذهب غالباً و هذا يسبب زحاماً شديداً في تلك المنطقة، بل و يؤدي في الكثير من الأحيان إلى إرباك الطائفين حول البيت و الإخلال بطوافهم و كذلك يؤدي إلى إيذاء الطائفين، كما انّ الآخرين يستنكرون علينا هذا العمل و يصدر منهم الشتم و السباب لأهل المذهب، فهل يلزمنا الصلاة خلف المقام مع مراعاة الأقرب فالأقرب و إن كانت صفوف الطائفين تتعدى المقام و بعده بخمسة أمتار و أكثر، و هل يلزمنا ان نخترق صفوف الطائفين لنصلي قريباً من المقام أم ان الصلاة تكون خلف مطاف الطائفين مع مراعاة الأقرب فالأقرب للمطاف و مع مراعاة عدم إيذاء الطائفين بالبيت؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال يصلي بعيداً مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط،