165الفعلية أجزأ، و اللّٰه العالم.
س:
ما هو حكم من طاف أربعة أشواط فما فوق ثمّ قطع طوافه لحاجة كتجديد وضوء أو استراحة أو ما شابه فخرج عن المطاف إلى مقدار ساعة أو أكثر ثمّ عاد إلى المطاف و أعاد طوافه من رأس و قد أبطل المتقدم بنيته، فهل يصح منه ذلك؟ باسمه تعالى: : لا بأس بذلك إذا كان معتقداً ان وظيفته الاستيناف من جديد، و اللّٰه العالم.
س:
هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له مع العلم بأنها تستغرق نصف ساعة تقريباً؟ هل هناك فرق بين كون القطع قبل أربعة أشواط أم بعدها؟ باسمه تعالى: : لا يضر إذا اشتغل به بعد انقضائها، و اللّٰه العالم.
س:
يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة نفسه أو لأحد إخوانه السؤال: هل يجوز الخروج من المطاف اختياراً في غير الموارد المذكورة في المسألة بأن يقطعه اختياراً ثمّ يعيده بعد فوت الموالاة؟ باسمه تعالى: : لا يبعد الجواز و لكن الاحتياط تركه و كيف كان فإن كان ما أتى به أربعة فأكثر فالأحوط أن يتم الطواف ثمّ يعيده و إن كان أقل فيعيد الطواف، و اللّٰه العالم.
س:
عند ما يقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه في الطواف، كيف يحسب الانتصاف، هل هو بلحاظ محيط جدار الكعبة الشريفة أم المطاف الداخل معه حجر إسماعيل (عليه السلام) ؟ باسمه تعالى: : المراد من تجاوز النصف الإتيان بأكثر من ثلاثة أشواط و نصف حول المطاف بما فيه حجر إسماعيل (عليه السّلام) ، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز أو يستحب لإدراك صلاة الجماعة، أو لإدراك وقت فضيلة صلاة الفريضة، أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها، أو للإتيان بصلاة الفريضة عند