164باسمه تعالى: لا يجوز القطع على الأحوط الأولى، و اللّٰه العالم.
س:
إذا قطع الطواف اختياراً فهل يجوز له الشروع في طواف آخر بلا فصل؟ باسمه تعالى: : يجوز إذا كان بقصد أعم من التمام و الإتمام، و اللّٰه العالم.
س:
لو قطعت صلاة الجماعة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده و تحرك الطائف عن مكان القطع إلى مكان آخر يصلي، أو ذهب لتجديد الوضوء، ما حكم طوافه؟ باسمه تعالى: : أما القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف فلا يضر مع الاشتغال بلا فصل بعد الصلاة من موضع القطع و أما الأعذار الأخرى فحكم القطع و رفع اليد عن الطواف بها مذكور في المناسك يرجع إليها، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف و بعد تجاوز النصف مع العلم بأنّه لم يتحرك من المكان الذي انقطع في طوافه؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة، و اللّٰه العالم.
س:
لو أقيمت الصلاة في أثناء الطواف كما هو المعهود في البيت الشريف و كان وقت الصلاة طاف الشوط الأول أو انتهى من الثاني أو الثالث أو الرابع فما الحكم في ذلك؟ باسمه تعالى: : يتم طوافه من حيث قطعه من جهة إقامة الصلاة، و اللّٰه العالم.
س:
ما هو حكم من طاف بالبيت شرفه اللّٰه شوطاً أو أكثر و لم يتجاوز النصف ثمّ أقيمت الصلاة فخرج عن المطاف للاستراحة أو اخرج من المطاف بسبب الزحام، و بعد ذلك رجع فهل يلزمه إعادة الأشواط من جديد أم يتمها حيث انقطع و على فرض أنّه فعل خلاف (أي أتم أو أعاد) فما هي وظيفته و ما هو حكمه؟ باسمه تعالى: : يتم من حيث قطع، ثمّ يعيد الطواف احتياطاً و لو أتم ثم أعاد بقصد وظيفته