162الفصل بين طوافه و صلاته ساعتين أو أكثر فهل تضره هذه الفاصلة الزمانية بصلاته أم لا؟ باسمه تعالى: : إن لم يقدر بغير ذلك فلا تضره هذه الفاصلة الزمانية، و اللّٰه العالم.
س:
إذا لم تتمكن المرأة من الطواف إلّا محمولة على السرير خارج المطاف أو بحمل أجنبي لها على متنه فما هي وظيفتها في الطواف؟ باسمه تعالى: : يطاف بها على السرير خارج الحدّ، و اللّٰه العالم.
س:
إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه و طلب منه أصحاب الأسرّة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له ان يستنيب غيره؟ باسمه تعالى: : إذا لم يتمكن عن أداء ذلك المبلغ و لا من استخدام غيرهم يجوز له أن يستنيب غيره، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان الحاج غير قادر على الطواف أو السعي أو الرمي فهل يصح ذلك عنه بلا إذن منه أم لا بدّ من الاستيذان عنه؟ باسمه تعالى: : لا بدّ من الاستيذان عنه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا عجز عن الإتيان بعمل من أعمال الحج فاستناب غيره ثمّ أثناء عمل النائب ارتفع عجز المنوب عنه و أصبح قادراً على الإتيان بالعمل المذكور بنفسه، هل يجب على المنوب عنه الإتيان بالعمل بنفسه أو يكتفي بعمل النائب؟ باسمه تعالى: : نعم يجب على المنوب عنه الإتيان بالعمل بنفسه، و اللّٰه العالم.
س:
هل تقديم أعمال مكة لذوي الأعذار جائز أم لا؟ باسمه تعالى: : يجوز لهم التقديم إلّا إذا علموا أو اطمأنوا بأنهم إذا لم يأتوا بأعمال مكة قبل الوقوفين لم يتمكنوا من الإتيان بها ففي هذه الصورة يجب تقديم الطواف و صلاته على الوقوفين و الأحوط وجوباً تقديم السعي أيضاً ثمّ اعادته بعد ذلك، و اللّٰه العالم.