15باسمه تعالى: إذا كان الخوف موجباً لاضطراب نفسه الموجب لفقد صحته لا يجب عليه الحجّ، نعم إذا تمكن من السفر بالسيارة يجب عليه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا حصلت له الاستطاعة المالية و لكن لا طريق له إلى الحج، لم يكن مخلّى السرب هل له التصرف في ماله تصرفاً يزيل استطاعته؟ باسمه تعالى: : إذا اتفقت له ضرورة يحتاج إلى صرف المال جاز الصرف، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كانت الحكومة لا تسمح للمرأة الحامل بأن تسافر للحج للخطر المحتمل، فهل تحصل الاستطاعة كلها؟ باسمه تعالى: : إذا لم تتمكن من الذهاب إلى الحج فهي غير مستطيعة إذا لم يكن الحج قد استقر في ذمتها من قبل فإذا بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليها الحج فيها، و لا يخفى أنّ مجرد الحمل لا يمنع من الحجّ و لا يجوز منع الحامل عن الحجّ و لو كانت مقرباً و قد حجّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و معه أسماء بنت عميس و كانت حاملاً و وضعت حملها في الطريق، و اللّٰه العالم.
س:
شخص يملك بستاناً وافياً بمصارف الحج فعلاً و يستغني عنه فعلاً و لكن سوف يحتاج إليه لمستقبله و أيام عجزه عادة، فهل يجب بيعه و الحج بثمنه أم لا؟ باسمه تعالى: : الأحوط أن يحجّ فعلاً إلّا إذا احتمل احتمالاً عقلائياً الحرج في المستقبل، و اللّٰه العالم.
س:
إذا حصلت للمرأة بعد موت زوجها نفقات الذهاب إلى الحج و العود منه و لكنها لا تملك ما تؤمن به وضعها المعاشي بعد الرجوع إلى وطنها هل يجب عليها الحج؟ باسمه تعالى: : لا يجب عليها الحجّ إذا أحرزت وقوعها في الحرج بعد الرجوع، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان لديه ما يفي بمصاريف الحج و له مال غائب يكفي لمعيشته بعد عودته