147
محل ذبح الكفارات و مصرفها
س:
إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الإحرام كالتظليل مثلاً و أراد أن يكفر بشاة، فعلى من تصرف تلك الشاة؟ باسمه تعالى: : على الفقراء المؤمنين كسائر الكفارات، و اللّٰه العالم.
س:
فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير و المسكين الأكل منه و على فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء ان يأكل منه أم لا؟ باسمه تعالى: : هو كسائر الكفارات يعطى الفقراء و لكن يجوز الأكل منه شيئاً قليلاً مع إعطاء قيمة ما أكله للفقير، و اللّٰه العالم.
س:
إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى ان يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى و مكة؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز، و اللّٰه العالم.
س:
إذا ذبح في منى أو في مكة و لم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت، فهل يضمنها للفقراء؟ باسمه تعالى: : إن كان قادراً على أخذ الوكالة من الفقير قبل أن يذبح فالأحوط هو الضمان، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجزي في مطلق كفارة الشاة، التكفير ببدنة أو بقرة بدلها؟ باسمه تعالى: : الهدى شامل للشاة و البقرة و البدنة و في الكفارة مع ذكر خصوص الشاة يلزم خصوصها على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
ذكرتم في المناسك: ان مصرف الكفارة هو الفقراء و المساكين، فإذا لم يجد الحاج فقيراً في مكة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه، فهل يلزمه الذبح فيهما و ما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة؟