133باسمه تعالى: لا يجوز تغطية الوجه بالمقدار الذي يجب غسله في الوضوء، و اللّٰه العالم.
س:
ما هو الحال بالنسبة للنساء المحرمات اللواتي يغطين وجوههن عند لبس المقنعة أو نزعها في الإحرام؟ باسمه تعالى: : يجب أن لا يلصقنها بوجوههن، و اللّٰه العالم.
س:
الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الأجنبي و يجوز لها في الإحرام، فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الإحرام أم لا؟ باسمه تعالى: : لا يجوز لها في الإحرام ستر الوجه بالبرقع أو النقاب بل الأحوط عدم الستر بأي ساتر و لا بأس عليها بالتجنب عن الأجنبي بما لا يمس وجهها، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها عند عدم وجود الرجل الأجنبي؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك عند عدم وجود الرجل الأجنبي و لكن يجوز حال النوم تغطية الوجه، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تجفف العرق عن وجهها بمنديل مثلاً اعني هل ذلك من تغطية الوجه أم لا؟ باسمه تعالى: : الأحوط ترك ذلك، و اللّٰه العالم.
س:
هل يعد الذقن و تحته من وجه المرأة أو لا يعد؟ باسمه تعالى: : تحت الذقن ليس من الوجه و الذقن من الوجه، و اللّٰه العالم.
س:
المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فادّى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزع، فهل عليها شيء في ذلك؟ باسمه تعالى: ذا كان ذلك لغفلة منها فلا شيء عليها، و اللّٰه العالم.
س:
هل حجاب المرأة في الطواف مثل حجابها في الصلاة؟