13
س:
شخص عنده مال يكفيه للحج و عليه دين مستوعب لما عنده و لكنه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه اقساطاً خلالها، فهل يعدّ مستطيعاً و يجب عليه الحج أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا لم يكن صرفه في الحج منافياً لأداء الدين في وقته المقرر للأداء يعد مستطيعاً، و اللّٰه العالم.
س:
شخص لديه مال يكفيه للحج و لكنه مدين لآخر و قد أذن الدائن له في تأخير أدائه خمس سنوات ليتمكن من الحج، فهل يعدّ مستطيعاً و يجب عليه الحج أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا لم يكن أداء الدين بعد تلك السنوات حرجاً عليه يعدّ مستطيعاً، و اللّٰه العالم.
س:
إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحج أو باع ما يحتاج إليه في معيشته و حج بثمنه فهل يجزيه عن حجة الإسلام؟ باسمه تعالى: : إذا استدان و حجّ لا يجزي حجّه عن حجة الإسلام إذا لم يكن له مال آخر يفي لوفاء دينه زائداً على ما يصرفه في نفقته و نفقة عياله، و هكذا إذا باع ما يحتاج إليه في معيشته و حجّ بثمنه إذا كان محتاجاً في معيشته إلى ذلك المال، و اللّٰه العالم.
س:
هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الاستطاعة؟ باسمه تعالى: : لا يمنع، و اللّٰه العالم.
س:
إذا علم مقدار ما يملكه من المال و لكنه لا يعلم بأن هذا المقدار هل يفي بمصارف الحج أم لا، هل يجب عليه الفحص؟ باسمه تعالى: : الأحوط وجوباً هو الفحص، و اللّٰه العالم.
س:
من نذر أن يحج ماشياً فهل يشترط في استطاعته وجود الراحلة أيضاً أو يكفي