12حاضر كالعقار مثلاً و لكن لا يمكن بيعه في الوقت الحاضر نعم بإمكانه أن يستدين و يحج و سوف يؤدي دينه هل عليه الحج؟ باسمه تعالى: : تجب عليه الاستدانة مع حصول سائر شرائط الاستطاعة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا يملك من الوسائل و أدوات العمل ما يكون بمقدوره بيع مقدار منها و صرف ثمنها في الحج و تأمين الحياة المعيشية بما تبقى منها من دون حرج هل يكون مثل هذا الشخص مستطيعاً؟ باسمه تعالى: : نعم يكون مستطيعاً مع وجود سائر الشرائط، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان الشخص يملك عقاراً أو أشياء أخرى فباعها ليشتري بثمنها البيت للسكن و حل موسم الحج قبل شراء البيت، هل أصبح مستطيعاً و يجب عليه الحج أم يجوز له صرف المال في شراء البيت؟ باسمه تعالى: : إذا كان السكن في دار غير مبتاعة حرجاً عليه و لو من جهة الصعوبة على أهله و عياله فلا يجب عليه صرف المال في الحج، و اللّٰه العالم.
س:
إذا ادّخر بعض المال لغرض الزواج و لكن لا يفي بالغرض المطلوب و هو يكفي لأداء فريضة حجة الإسلام فإذا جاء وقت الحج فهل يجب عليه الحج أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا كان تأخير الزواج بصرف المبلغ في الحج حرجياً فلا يجب الحج، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يعدّ مستطيعاً و يجب عليه الحج أم لا بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟ باسمه تعالى: : يجب عليه الحج مع وجود سائر الشرائط، و مع فقد بعضها يجوز صرف المال في تزويج الولد، و اللّٰه العالم.