114
س:
ما حكم عقد الإزار من الإحرام بالإبر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الأخر، و ذلك خوفاً من ظهور العورة بسبب الهواء و غيره؟ و لو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلاً منه بالحكم أو نسياناً؟ باسمه تعالى: : تركه لازم على الأحوط و إن مثل ذلك لا يضر في إحرامه و نسكه و يمكنه ان يدخل طرفي الإزار كل طرف في عكس الجانب الأخر بعد طي الإزار على وسطه من دون عقد و لا بأس بلبس الحزام في وسطه لئلا يقع الإزار، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للمكلف ان يطوف بالإزار فقط علماً بأنّه ساتر من السرة إلى الركبة؟ باسمه تعالى: : لا بأس به، و الأولى ان لا يترك الثوب الآخر، و اللّٰه العالم.
إحرام الحائض
س:
إذا حاضت المرأة و لم تستطع الصبر حتى تطهر و تحتّم عليها مغادرة المدينة إلى مكة، فهل تستطيع الدخول في تلك الحالة في مسجد الشجرة؟ باسمه تعالى: : إذا كان بنحو العبور و الاجتياز بان تدخل من باب و تخرج من باب آخر في غير جنب الباب الأوّل فلا مانع منه و إلّا فتحرم خارج المسجد، و اللّٰه العالم.
س:
هل تستطيع الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟ باسمه تعالى: : يستحب غسل الإحرام لهما أيضاً، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أحرمت المرأة الحائض في مسجد الشجرة عصياناً بأن وقفت في المسجد و عقدت الإحرام فيه كما يفعل الآخرون فهل يصح إحرامها؟ باسمه تعالى: : الأحوط لها أن تلبي في البيداء أو في خارج المسجد بعد خروجها من المسجد بقصد الأعم من الإحرام و تكرار التلبية، و اللّٰه العالم.
س:
في مفروض السؤال السابق ما حكمها إذا أتمت أعمال الحج أو العمرة بذلك