106إلى جدّه أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك و رجع إلى مكة في نفس اليوم فهل يجب عليه شيء؟ باسمه تعالى: : لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلّا محرماً فلو خرج بدون إحرام عصى إذا لم يكن معذوراً و إن كان قد أحرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة و كان رجوعه إلى مكة بعد خروجه منها في شهر ذي الحجة بلا إحرام دخل بإحرام جديد، و اللّٰه العالم.
س:
من كانت وظيفته عمرة التمتع لو دخل (مكة) من غير إحرام عمداً حتى ضاق وقت الإتيان بالعمرة، فما هو تكليفه؟ باسمه تعالى: : إذا كان واجباً عليه يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ثم يمشي إلى ناحية الميقات الذي ترك الإحرام منه و يحرم هناك و يدخل مكة بهذا الإحرام و يأتي بأعمال العمرة ثم يحرم من مكة بحج التمتع و الأحوط إعادة ذلك الحج، و اللّٰه العالم.
س:
و في فرض السؤال السابق ما هو حكمه إذا كان معذوراً؟ باسمه تعالى: : يعمل كما ذكرنا في السؤال الأول و لا يحتاج إلى إعادة الحج، و اللّٰه العالم.
كيفية الإحرام
س:
من اغتسل للإحرام و غطى رأسه جاهلاً قبل عقد الإحرام هل يبطل غسله بدون وضوء؟ باسمه تعالى: : لا يبطل غسله، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز الإحرام للحائض و النفساء في مسجد الشجرة حال الحركة الدورية أو يختص الجواز بحالة الاجتياز و الدخول من باب و الخروج من آخر؟ باسمه تعالى: : يختص بحالة الاجتياز، و اللّٰه العالم.